
أكد قانون الصيدلة المصري على ضرورة منع أي جهة من بيع أو تداول أدوية أو مستلزمات طبية غير مصرح باستخدامها رسميًا، مع فرض عقوبات وغرامات صارمة على المخالفين.
وتنص المادة 31 من القانون على أنه لا يجوز للصيدلي صرف أي دواء محضر بالصيدلية إلا بموجب تذكرة طبية، باستثناء بعض التراكيب الدستورية التي تُستخدم من الظاهر أو من الباطن شريطة عدم احتوائها على مواد مدرجة بالجدول الملحق بالقانون. كما لا يسمح بصرف أي مستحضر خاص يحتوي على هذه المواد إلا بتذكرة طبية، ولا يُكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب.
ويحظر القانون على الصيدليات بيع الأدوية والمستحضرات الطبية بالجملة للصيدليات الأخرى أو المخازن أو الوسطاء أو المستشفيات أو العيادات، إلا إذا كانت المستحضرات المسجلة باسم الصيدلي نفسه، ويقتصر البيع بالجملة على المؤسسات الصيدلية فقط. كما يشترط أن تكون التذاكر الطبية محررة من قبل أطباء بشرى أو بيطريين أو أطباء أسنان أو مولدات مرخص لهم بمزاولة المهنة في مصر.
عقوبات المخالفين:
-
يعاقب بالحبس وغرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية دون ترخيص.
-
إذا ارتكب صاحب المؤسسة الصيدلية المخالفة، يُضاف إلى العقوبة غلق المؤسسة لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة.
-
كل من جلب أو أنتج أو باع أو عرض للبيع أدوية أو مستحضرات أو مستلزمات طبية لم يُصدر وزير الصحة قرارًا باستخدامها أو تداولها، أو باع مستلزمات طبية ذات الاستخدام الواحد رغم تحديدها رسميًا، يعاقب بغرامة تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
يشدد القانون بذلك على الرقابة الصارمة على تداول الأدوية والمستلزمات الطبية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان التزام الصيدليات والممارسين الصحيين بالمعايير القانونية المعتمدة.






